هل ينبع اعتراض الصحفيين على مسودة الدستور النهائية من مشاركة نقيبهم ممدوح الولي في جلسة التصويت النهائية رغم قرار النقابة الانسحاب من الجمعية التأسيسية أم أن الأمر مرتبط بمواد حرية الصحافة في الدستور نفسه؟ يحي قلاش الصحافي والنقابي البارز يقول لمراسلون إن الأمر يتعدى الخلاف مع ممدوح الولي النقيب المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والذي حوله مجلس النقابة للتأديب قبل أيام، فالأمر له علاقة مباشرة بنصوص مفخخة تنال من حرية الصحافة في أول دستور يكتبه المصريون بعد ثورة 25 يناير، كما يقول قلاش.

هل ينبع اعتراض الصحفيين على مسودة الدستور النهائية من مشاركة نقيبهم ممدوح الولي في جلسة التصويت النهائية رغم قرار النقابة الانسحاب من الجمعية التأسيسية أم أن الأمر مرتبط بمواد حرية الصحافة في الدستور نفسه؟ يحي قلاش الصحافي والنقابي البارز يقول لمراسلون إن الأمر يتعدى الخلاف مع ممدوح الولي النقيب المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والذي حوله مجلس النقابة للتأديب قبل أيام، فالأمر له علاقة مباشرة بنصوص مفخخة تنال من حرية الصحافة في أول دستور يكتبه المصريون بعد ثورة 25 يناير، كما يقول قلاش.

ويرى قلاش ومعه مجموعة كبيرة من الصحفيين الذين رفضوا الاعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي رئيس الجمهورية في 22 نوفمبر – تشرين الثاني الماضي، يرى هؤلاء أن الخلاف الأساسي ينطلق من كون معظم أعضاء الجمعية التأسيسية ممن استمروا بعد موجة الانسحابات “غير مؤمنين أصلا بحرية الصحافة والتعبير ويعتبرونها تجاوزا في حق الحكام”، حسبما يقول قلاش.

الفكرة نفسها أكدها الكاتب والاعلامي المخضرم حمدي قنديل في مقال له بجريدة المصري اليوم ٤ ديسمبر تحت عنوان “دستور بير السلم” أشار فيه إلى أن المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية كانت مواقفه من الصحفيين حادة وظاهرة منذ البداية ويرفض أي خلاف معه في وجهات النظر وهو ما يبرر تعنيفه لممدوح الولي نقيب الصحفيين عندما طالب بالنص على عدم جواز حبس الصحفيين في الدستور. قنديل لا يكتب هنا باعتباره مراقب ولكن لأنه كان عضوا في اللجنة الاستشارية التي ضمت 10 أشخاص بق منهم إثنين فقط في أيام المسودة الأخيرة.

احتجاب الصحف المستقلة

يحي قلاش أيضا يرفض الدستور انطلاقا من خبرة 30 عاما في العمل النقابي والصحافي شهدت فيها النقابة انتفاضات عدة ضد كل محاولات تكميم الأفواه، ويتحدث لمراسلون بالتزامن مع احتجاب أكثر من 11 صحيفة يومية وأسبوعية اعتراضا على ممارسات نظام الدكتور محمد مرسي، لكن قلاش يعتمد في رفضه أيضا على شهادات من حضروا لجان الاستماع من شيوخ المهنة مثل رجائي الميرغني وصلاح عيسى وجميعهم أكدوا، حسب قوله، أن تعديلات عدة أدخلت على المواد التي كانوا قد توصلوا لاتفاق بشأنها أو أوصوا بوجودها باعتبارهم يمثلون المهنة أمام اعضاء الجمعية الذين جاءوا من تخصصات عدة معظمها بعيد عن القانون والتشريع والعمل العام.

ويضيف قلاش أن الكل كان مصمما على مادة تكفل استقلال المؤسسات القومية والاعلامية عن السلطات التنفيذية والحزبية، لكن خرج الدستور بدونها كما كان متوقعا حتى تظل الصحافة القومية تحت أمر النظام أي نظام يحكم مصر، ليستمر تكريس تبعية تلك المؤسسات للدولة التي لا تحاول انقاذها من الانهيار حاليا، بينما كل ما فعله الدستور تغيير اسم المجلس الأعلي للصحافة إلى الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام حسب المادة 216 من مسودة الدستور.

دستور إسماعيل صدقي

ويلفت قلاش الانتباه إلى تراجع خطير في حرية اصدار الصحف في المادة 48 التي نصت علي السماح بوقف الترخيص والمصادرة بحكم قضائي وهو أمر نجح نضال الصحفيين في وقفه منذ عام 2006 بالتالي يمكن الآن وقف ترخيص اي جريدة نشرت خبرا عار عن الصحة وهو ما يسمى العقاب الجماعي أي ان المشرع يعاقب جريدة بكامل فريقها لأن بعض من فيها أخطأوا أو تجاوزوا الخطوط الحمراء للنظام.

وهو ما يفسر ما اعتبره صناع الدستور “هدية” للصحفيين عندما سمحوا في المادة 49 باصدار الصحف عبر الاخطار دون الحاجة لتأسيس شركات وخلافه وهي مادة جاءت لتخفف من وقع المادة السابقة عليها حتى عندما يعترض الصحفيون على اغلاق جريدة بحكم قضائي يقال لهم اصدروا غيرها بالاخطار.

ويحذر قلاش مما هو آت فيما يخص حرية الصحافة في حال أجيز هذا الدستور لأن ترسانة من القوانين ستنطلق من مجلس الشعب اعتمادا على مواد الدستور الخاصة بحرية الصحافة والتعبير والتي تركت لمشرعي القوانين فرصا ذهبية لتقييد الحريات دون الوقوع في شرك عدم الدستورية.

ويذكر قلاش صانعي مسودة أول دستور مصري بعد الثورة بأن النص على مصادرة واغلاق الصحف بحكم قضائي لم يوجد في أي دستور مصري منذ عام 1923 فيما عدا الفترة من 1930 حتى 1936 التي شدد فيها رئيس الوزراء اسماعيل صدقي قبضته على الحريات قبل أن يسقط هو ودستوره إثر مظاهرات الطلاب والعمال.

 

نصوص المواد المرتبطة بحرية الصحافة والتعبير في مسودة الدستور

المادة (45) 
حرية الفكر والرأى مكفولة. 
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير. 
المادة (46) 
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. 
وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. 
وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية. 
المادة (47) 
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى. 
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة. 
المادة (48) 
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى. 
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة. 
المادة (49) 
حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى. 
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيون

المادة (215) 
يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. 
ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة. 
المادة (216) 
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.