عامر، وهو اسم مستعار لطفل عمره 12 عاماً، أحد الضحايا الذين وقع الاعتداء عليهم جنسيّا وبطريقة قسريّة بعدما غرّر به المحامي سمير (اسم مستعار) قبل نحو خمسة أشهر واستدرجه إلى الفراش.
عامر، وهو اسم مستعار لطفل عمره 12 عاماً، أحد الضحايا الذين وقع الاعتداء عليهم جنسيّا وبطريقة قسريّة بعدما غرّر به المحامي سمير (اسم مستعار) قبل نحو خمسة أشهر واستدرجه إلى الفراش.
أوّل محادثة بينهما كانت على موقع “الفيس بوك”، وآخرها كانت في مركز الاستمرار بالبلفيدير، وهو المكان الذي تقدّم به أعوان السّلامة بشكاية للنيابة العموميّة بعد ضبطهما في نزل معروف بالعاصمة، وهما بصدد ممارسة الجنس، الأمر الذّي دفع النيابة إلى إصدار تعليمات بإحالة المحضر المحرّر إلى الإدارة الفرعيّة للوقاية الاجتماعيّة التي تعهّدت بمواصلة البحث في الموضوع وتفحّص جهازي الهاتف الجوّال والحواسيب المحمولة التي يملكها الاثنان.
بعد سماع الطرفين، أثبتت التحريات وتقارير الطبّ الشرعي، أنّها لم تكن المرّة الأولى التي يقوم فيها المدعو سمير باستغلال الطفل جنسيّا، إذ سبق أن اصطحبه إلى شقته الكائنة بولاية أريانة في مناسبة أخرى.
عامر ليس الطفل الوحيد الذي تمّ استغلاله جنسيّا فأمثاله كثيرون، إذ تشير الإحصائيات الأخيرة في التقرير السّنوي لنشاط مندوبي حماية الطفولة خلال 2013، إلى ما يزيد عن 330 حالة استغلال جنسي للأطفال تم ضبطها في تونس، موزعة إلى 8 حالات من زنا المحارم و159 حالة تحرّش جنسي و148 حالة اعتداء جنسي و3 حالات استغلال جنسي عبر وسائل الاتّصال الحديثة و 14 حالة لم يتم تصنيفها بعد.
الفحص الطبي هو الأهم
بخصوص حالة عامر، يقول الطبيب الشرعي الدكتور مهدي بن خليل إنّ الأعمال الطبية القانونية لا تتم إلاّ بعد إصدار أمر قضائي. مضيفا أنّها تتمّ عبر أربع مراحل، تبدأ باستقبال الضحيّة وتهدئتها قصد معرفة ظروف الاعتداء الجنسي، ففحص جسدها بالكامل بحثاً عن الآثار المترتبة عن ذلك الاعتداء شريطة أن يجرى هذا الفحص السّريري بطريقة طبيعية ومقبولة من الطفل دون أي تهديد أو تحفّظ من جانبه، حتى لو استدعى الأمر إجراء هذا الفحص تحت التخدير العام لاسيّما في حال فحص المهبل أو المستقيم أو الدّبر والذي يأتي في مرحلة ثالثة قبل صياغة التقرير النهائي وإرساله إلى السلطة العدليّة.
وينوّه الطبيب أيضاً إلى أنه من المستحسن أن يجرى هذا الفحص في غضون 72 ساعة بعد وقوع الاعتداء الجنسي مباشرة للحصول على أفضل النتائج.
وفي معظم الحالات التي يواجهها هذا الطبيب، يبقى إثبات تعرّض الطّفل سواء أكان ذكرا أو أنثى لأيّ اعتداء جنسي، عائقا أمام كشف الحقيقة وإدانة المتهمين. خصوصاً وأنّ أقوال الطّفل لا تؤخذ في عين الاعتبار في صورة غياب ركن الإسناد، أي الإثباتات الطبيّة التي تدين الجاني.
وفي هذا الإطار، يشير المحامي رمزي النصيري إلى أنّه في حال غياب الدّليل وحسب المشرّع يتسنّى للمتّهم أو المشكوك فيه أن يطلب تعويضا بعد أن يحكم عليه القاضي بعدم سماع الدّعوى، كما ينص الفصل الثالث من قسم “الاعتداء بالفواحش” في “المجلّة الجزائيّة” والمؤرّخ في 2 آب/أغسطس 2004.
كما يجيز المشرّع التونسي للمتهم رفع دعوى على من اشتكى عليه بتهمة الادّعاء بالباطل. فطبقا للفصل248 من ﺍﻟﻘـﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ المتعلّق بهتك ﺸﺭﻑ الإنسان ﻭﻋﺭﻀﻪ التابع لنفس المجلّة وﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 4 تموز/يوليو 1958، فإنّه”ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﻥ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻭﺒﺨﻁﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺴﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﻭﻋﺸﺭين ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ ﻜل ﻤﻥ ﺃﻭﺸﻰ ﺒﺎﻁﻼ ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻋﺩّﺓ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻟﺩﻯ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻟﻴﺔ”.
المسكوت عنه أعظم
مثل هذا الحكم قد يشجّع الجاني على ارتكاب الجريمة مجددّا ويزيد من عدد الضحايا، ولعلّ أكبر برهان على ذلك هو ارتفاع عدد الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي من 152 حالة سنة 2012 إلى 330 حالة سنة 2013 حسب ما يورده التقرير الإحصائي السنوي لنشاط مندوبي حماية الطفولة.
هذا العدد لا يمثّل في حقيقة الأمر إلاّ الحالات المعترف بها لدى وزارات المرأة والصحّة والعدل والداخليّة، دون احتساب الحالات المسكوت عنها والتي تفوق بأضعاف العدد المصرّح به وفق تقديرات غير رسمية.
إذ تظهر آخر الدراسات التي قام بها مجموعة من الأطبّاء الشرعيين في مستشفى شارل نيكول من كانون الثاني/يناير 2010 إلى كانون أول/ديسمبر2011 أن هذه الحالات التي لا يبلغ عنها الضحايا تفوق 30 مرة الإحصائيات التي تذكر في التقارير الرسمية.
ولعلّ قصّة الطفلة “زهور” (اسم مستعار) البالغة من العمر 9 سنوات، واحدة من بين القصص التي لم تصل إلى مسامع السلطات المعنيّة.
فلا ذنب لهذه الطفلة سوى أنها غرست في أرض نائية جعلتها تكابد عناء المشي لساعات بين تضاريس محفوفة بالمخاطر للوصول إلى المدرسة. هذه العراقيل لم تثنها عن مواصلة دراستها والتفوّق فيها لتكون من بين الأوائل.
“خرجت زهور كالعادة من بيت عائلتها الكائن بمنطقة جبلية تابعة لمعتمدية غار الدماء في ساعة مبكّرة متحمّلة عبء الطرقات الوعرة دون أن تنتبه إلى وجود رجل غريب يقتفي أثرها. كانت في غفلة من أمرها حين باغتها وأمسك ذراعها بشدّة. صرخت، استغاثت، ولكن صيحاتها ذهبت أدراج الرياح”. انفلتت دمعة ساخنة من عيني والدة زهور فصمتت برهة ثم تابعت حديثها بصوت مختنق:
“قاومت ابنتي مرارا ولكنّ جسدها اللين خضع لمشيئته، فأغمي عليها وسقطت أرضا..عندها استغل ضعفها وواقعها بشراسة لتستفيق على دماء تكسو ملابسها الرثّة.. وبعد أسبوعين من تغيّبها عن مقاعد الدّراسة، أرسل إليّ الإطار التربوي “استدعاءً” قصد معرفة سبب عزوفها عن الذهاب إلى المدرسة وكنت نهيتها عن العودة وعن إخبار مركز الشرطة بتلك الحادثة خوفا عليها من الفضيحة ومن انتشار الخبر بين أهالي المنطقة”.
في حالة الطفلة هذه، يقول مندوب حماية الطفولة بتونس السيّد أنيس عون الله إنّ جريمة “الجنسيّة الطفوليّة”هي من الجرائم الصّامتة ومن المواضيع الحسّاسة المسكوت عنها والتي لايحبّذ التحدّث عنها، خصوصا في المجتمعات المحافظة وذلك درءاً لما يعتبرها البعض فضائح .
ولكن، بالعودة إلى النصوص القانونيّة، قإن الفصل 31 من مجلّة حماية الطفل ينصّ على “أنّه على كل شخص، بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار مندوب حماية الطفولة كلّما تبيّن له أنّ هناك ما يهدّد صحّة الطفل أو سلامته البدنيّة أوالمعنويّة”.
بيد أن المندوب العام لحماية الطفولة السيّد مهيار حمّادي أكد أنّه رغم صرامة هذا القانون الذي يعطى مندوب حماية الطفولة صفة مأمور الضابطة العدليّة ويسمح له بالتدخّل بكامل ثقله خاصّة إذا كان الاعتداء الجنسي داخل الأسرة، فإن الأطبّاء أنفسهم يتمزّقون بين مبدأي “السريّة المهنيّة المطلقة” وواجب إعلام السلطات، الأمر الذي يدفعهم إلى التكتّم أحيانا وعدم البوح ببعض الجرائم الجنسيّة أو التستر عن هوية الجناة.
فراغ تشريعيّ
يصرّح مسؤول بوزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقاليّة أن عدد القضايا المتعلّقة بالجرائم الجنسيّة المرتكبة ضد الأطفال قد فاق 234 قضية خلال السنة القضائيّة 2011- 2012 مقابل 248 ضحيّة يتوزّعون حسب الجنس إلى 195 طفلة و53 طفلا. وبحسب نوع الجريمة إلى 134 حالة مواقعة، إمّا بالعنف أو دون عنف، وإلى الاعتداء بفعل الفاحشة والذي يتوزّع حسب الجنس إلى 56 طفلة و51 طفلا.
وفي استشارة قانونيّة لبعض المحامين تبيّن أنّ المشرّع التونسي قد ميّز في ﺍﻟﻔـﺭﻉ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ من المجلّة الجزائيّة المتعلّق بالاعتداء بما ينافي الحياء بين بعض المصطلحات القانونية.
فمصطلح “المواقعة” والتي تعني ايلاج الانثى بالمكان الطبيعي يتجلّى في الفصل 227 الذي نصّ “على ضرورة اعدام كل من واقع ﺃﻨﺜﻰ ﺴﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻟﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ به”.
أما مصطلح “الاعتداء بالفاحشة” والذي يعني الاعتداء عليها من المكان غير الطبيعي فيتجلّى في الفصل 228 الذي نصّ فيه “على ضرورة معاقبة ﻜل ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺩﻯ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻔﺎﺤﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺫﻜﺭﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻨﺜﻰ سنّه ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﺎﻤﺎ ﻜﺎﻤلة بالسجن اثنتي عشرة سنة”.
وفي هذا الإطار يؤكّد المحامي رمزي النصيري أن غياب تفسير دقيق وواضح لبعض المصطلحات يجعل المشرّع في صفّ المعتدي بدلامن الضحيّة.
فعلى سبيل المثال استعمل المشرّع التونسي مصطلح “المواقعة “مرارا بشكل يوحي أنّ أي عمل جنسي مهما كانت خطورته ولا يندرج في إطار المواقعة يعتبر من قبيل “الاعتداء بالفاحشة”، وطبعا لا يختلف اثنان حول مسألة تمتّع المعتدي بالفاحشة بعقوبة أقل من المغتصب الذي قد تصل عقوبته إلى الإعدام.
علاوة على ذلك، فإنّ الفراغ التشريعي والقانوني نفسه الذي تشكو منه المنظومة القانونية الخاصة بأوضاع ضحايا الاستغلال الجنسي في تونس ساهم في تضاعف أعدادهم.
إذ تشير سامية دولة، وهي قاضية و ﺭﺋﻴﺴﺔ خليّة ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، في دراسة قضائيّة قامت بها في الفترة الممتدة ما بين نهاية شباط/فبراير ﻭمطلع آذار/ﻣﺎﺭﺱ 2013، إلى أنّ المشرّع لم يتولّ ﺿﻤﻦ مجلّة حماية ﺍﻟﻄﻔﻞ توفير الحماية القاﻧﻮﻧﻴﺔ اللازمة لكلّ الأطفال. اذ ﺧصّص القسم الأول للطفل المهدّد، وﺍلثاني للطّفل الجانح، واهتمّ أيضاً باﻟﻄﻔﻞ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍلاﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ الجزائيّة، ولكنّه لم يتطرّق قطّ إلى ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺿﺤﻴﺔ الجريمة ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺿﺤﻴﺔ ﺍلاﺳﺎﺀﺓ الجنسيّة ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
ويدعّم المندوب العام لحماية الطفولة السيّد مهيار حمّادي قولها بتأكيده على افتقار مجلّة حماية الطّفل إلى قسم “الطفل الضحيّة” رغم المخاطر التي تحدّق بالطفل والتي قد تصل إلى اقدامه على الانتحار في صورة غياب مراقبة تامّة.
فضلاعن ذلك، يساهم غياب الرقّابة الأبويّة أو تقصير الأبوين هو الآخر في تفاقم ظاهرة “الجنسيّة الطّفولية” وهو ما أكدته قصّة “ياسين” الذي لا يزال في الرّبيع الثالث من عمره والتي وردت على لسان والده بصوت حزين:
“أرسلت ابني إلى حارس المعهد حتّى يعطيه مفتاح محلّي الذي أبيع فيه الأكلات الخفيفة للتلاميذ وبقيت بانتظاره في الخارج.. انتظرته ولكّنه لم يأت..فدخلت إلى المعهد وبقيت ابحث عنه هنا وهناك لأجده مطروحا على الأرض .. لأتفاجأ بتعرّضه لاعتداء بالفاحشة.. حملته لقسم الطوارئ الكائن بالمنطقة بعد أن أعلمت مركز الحرس بذلك.”
بخصوص حالة “ياسين” يقول الدكتور معزّ الشّريف رئيس جمعيّة حماية حقوق الطّفل إنّ “المؤسّسات التربويّة لا تتّخذ موقفا صارما بخصوص الاعتداءات الجنسيّة التي يتعرّض لها الأطفال وإنّها مازالت تفتقر إلى نقابات جديرة بالدّفاع عنهم شأن النقابات التي تدافع عن مربّييهم حتّى لو كان الاعتداء لفظيّا فحسب”.
هذا ما حصل لهم!
هنا تجدر الإشارة إلى مختلف انعكاسات ظاهرة الإعتداء الجنسي على الأطفال، بدءا بقصّة التلميذ عامر التي بدأت باستدراجه عبر”الفيس بوك” مقابل زهيدٍ من المال (20 ديناراً) وبعض الهدايا (نظّارة طبيّة) بتعلّة الاشفاق عليه، فالتغرير به، لتنتهي بصورة ضبابيّة لمستقبله لاسيّما وأنّه غادر المدرسة الاعداديّة إثر تعرّضه للاعتداء.
وكذا هو الحال مع الطفلة زهور، فقد حاولت أن تدفن تلك الهوة النفسية التي التهمت تفكيرها وسرقت عافيتها مرارا بعد أن اغتصبت براءتها، لكنها لم تفلح، حتّى أن حالتها كانت تزداد سوءا يوما بعد يوم.
اما ياسين، فلم يعد يلعب مع أترابه في الحيّ كما كان في السّابق، ولربّما لم يكن واعيا بهول ما أصابه كما أخبرنا والده، فهو مازال يتعثر حتّى في “نطق الكلمات” ولكنّه أصبح يمكث بمفرده لساعات طويلة. وإضافة إلى ذلك، تؤكدّ التقارير الطبيّة أن حالته حرجة للغاية بسبب تجمع كتلة من الدم في ظهره إلى جانب الآلام الحادّة التي بقي يعاني منها.
وفي هذا الصدد، يشير طبيب الأطفال الدكتور سامي عثمان إلى مختلف الآثار النفسيّة المترتّبة عن تلك الظاهرة شأن إحساس الطّفل الدائم بالخزي والمذلة واحتقار الذات هو ما سيؤدّي إلى فقدانه لهويته الجنسية وإلى إعاقة نموّه النفسي وإلى تأخره الدراسي وصعوبة الاستيعاب وفي كثير من الأحيان إلى العزوف عن الدراسة وهو ما ينطبق على حالتي عامر وزهور، أو إلى الانطواء وهو ما ينطبق على حالة ياسين، أو إلى الانتحار مثلما قال المندوب العام لحماية الطفولة كما اشرنا آنفا.
هذه ليست وقائع شاذة أو من نسج الخيال، وإنما هي حوادث تتكرر في المجتمع التونسي. مجتمع تكون فيه الضحيّة هي المتّهم الأول وفي كثير من الأحيان تعاقب أكثر من الجاني.